الأربعاء، 24 سبتمبر 2025

الدرس السابع في مادة القانون علاقات العمل الجماعية لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 علاقات العمل الجماعية

1- الاتفاقيات الجماعية للعمل:
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
·        التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات.
·        تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها.
·        الأجور الأساسية الدنيا.
·        التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية.
·        المكافآت المرتبطة بالإنتاجية.
·        تحديد التعويضات عن النفقات.
·        قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي.
·        إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب.
·        ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها.

2- النزاعات الجماعية للعمل:
تعريف النزاعات الجماعية للعمل: هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلقبالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
1- المصالحة:
يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
2- الوساطة:
في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
3- التحكيم:
 في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا  خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
الإضراب:
1- تعريف الإضراب:
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية.
2- شروط ممارسة الإضراب:

 فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
 أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
 إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.

الدرس الرابع عشر في مادة القانون علاقــات العـمـــل الفـرديـــة لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 علاقــات العـمـــل الجماعيــة



I- الاتفاقية الجماعية للعمل:
1- تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
2- أنواع الاتفاقية الجماعية للعمل:
اتفاقیات حول مجموع شروط التشغیل و العمل تخص فئة أو عدة فئات مھنیة.
- اتفاقیات تعالج عناصر محددة من مجموع شروط التشغیل،و العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئاتاجتماعیة أو مھنیة من العمال .
3- هدف الاتفاقية الجماعية للعمل: تحدد الاتفاقية مجال تطبيقها المهني و الإقليمي (محلي أو وطني)
4- محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:   
- التصنیف المھني و ما یرتبط بھ من مواضیع تتعلق بالأجور و التعویضات .
- تحدید مقاییس العمل بما فیھا ساعات العمل و توزیعھا.                          - التعویضاتالمرتبطة بالأقدمیة و الساعات الإضافیة.
- إجراء المصالحة في حالة النزاعات.                                           - فترة التجريب والإشعار المسبق
- المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة .                                                        - تحدید التعویضعن النفقات
مدة الاتفاقية ومراجعتها.                                                                - الأجور الأساسیة الدنیا.
- ممارسة الحق النقابي.                                                            - مدة العمل الفعلي.

II- النزاعات الجماعية للعمل:
1- تعريف النزاعات الجماعية للعمل: هي الخلافات التي تنشأ بين طرفي الاتفاقية (صاحب العمل و عماله) و المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية و المهنية و الاقتصادية و شروط العمل.
2- شروط النزاعات الجماعية للعمل:    - أن يشمل الخلاف جميع عمال المؤسسة أو مجموعة منهم.
                                                  - أن يكون سبب الخلاف مشتركا بين العمال...كرفع الأجور.
3- تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
أ- المصالحة: يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
ب- الوساطة: في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
ج- التحكيم: في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
4- الإضراب:
أ- تعريف الإضراب: هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، و هو حق يعترف به القانون ويحميه.
ب- شروط ممارسة الإضراب:
 استمرار الخلاف بعد فشل طرق التسوية الثلاث.
 أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال.
 إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).



ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.

الدرس الخامس في مادة القانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة


1- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر ما قدّمه من حصّته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن  20 ولا يقل رأسمالها عن 100.000 دج.

2- خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
  • تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000 دج.
  • تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
  •  لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها.
  • تكون حصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
  • يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وأن لا تكون الحصص بتقديم عمل.
  • يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة.

3- تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تقوم ش ذ م م على عقد يجب أن يخضع للأركان الموضوعية العامة والخاصة للشركاتوالإجراءات الشكلية.

الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وأن لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى وهو 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى 100.000 دج.

الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يُشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بعبارة                         " ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمالالشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة. كما يجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.

4-أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة:


تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كانتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة، فلا تبقى فائدة لاستمرارها، وتنقضي كذلك ش ذ م م بسببين خاصين هما: 
       أ)  إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(20)شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء.
       ب)  تنقضي ش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100.000 دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة.

الدرس الرابع في مادة القانون شركة المساهمة لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 شركة المساهمة

1- تعريف شركة المساهمة:
تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).

2- خصائص شركة المساهمة:
·   ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
·   يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة593 من ق ت ج).
·   تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.
·   لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.
ملاحظة: الأسهم هي صكوك تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
3- تأسيس شركة المساهمة:
·   تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
·   التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام (المادة 595 من ق ت ج)

4- أسباب انقضاء شركة المساهمة:
·         تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي.
·         يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه الحالة في:

 إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.

الدرس الثالث في مادة القانون شركة التضامن لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 شركة التضامن

1- تعريف شركة التضامن:
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
2- خصائص شركة التضامن:
·   إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى  ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة
·   مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيُسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
·   عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
·   اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
3- تأسيس شركة التضامن:
تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة و الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف الموثق والقيام بإجراءات الشهر، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية، ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية:
  • أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة.
  • العنوان التجاري للشركة ورأس مالها.
  • تاريخ بدأ ونهاية الشركة.
4- أسباب انقضاء شركة التضامن:
تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و 563 من ق ت ج نوردها كما يلي:
  • تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة.
  • تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية (الحجر عليه) أو فقدان أهليته.
ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.

مواضيع المدونة